All legislation

مرسوم Decree No. 10965 15/09/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موزانة وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية) لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10965
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10965 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /900000000/ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 228 ـ صيانة الفقرة 3 ـ صيانة الطرق النبذة 2 ـ صيانة طرق رئيسية /900000000/ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي