المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي البقاع للرماية والصيد وهم: فوزي ميشال نحاس ـ رئيس جورج الياس الهراوي ـ نائب رئيس جوزف حنا النجار ـ أمين السر العام سامي جورج وردة ـ أمين الصندوق سامي سليم المعلوف ـ مسؤول فني إيلي أنطوان جليلاتي ـ مسؤول علاقات عامة ومسؤول تجاه الحكومة د. ربيع نبيه هاشم ـ مستشار مركزها: الدلهمية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الرماية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي أنطوان جليلاتي.