All legislation

قرار Decision No. 692 09/09/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي البقاع للرماية والصيد

Type
قرار · Decision
Number
692
Date
09/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 692 تاريخ 09/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي البقاع للرماية والصيد وهم: فوزي ميشال نحاس ـ رئيس جورج الياس الهراوي ـ نائب رئيس جوزف حنا النجار ـ أمين السر العام سامي جورج وردة ـ أمين الصندوق سامي سليم المعلوف ـ مسؤول فني إيلي أنطوان جليلاتي ـ مسؤول علاقات عامة ومسؤول تجاه الحكومة د. ربيع نبيه هاشم ـ مستشار مركزها: الدلهمية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الرماية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي أنطوان جليلاتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد