The whole text

قرار رقم 212 تاريخ 03/09/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في حاصبيا م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حاصبيا. مركزها: بلدة حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع زراعة الزيتون. 2 ـ تصنيع وتعليب الزيتون والزيت. 3 ـ إنشاء معصرة حديثة, وإنشاء مكبس لتصنيع جفت الزيتون. 4 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 1 من قرار رقم 212 تاريخ 03/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/193524/article/1/