All legislation

قرار Decision No. 359 18/08/2003

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالديكور باللغة العربية باسم "لوحات"

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
18/08/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 18/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد نجيب نخله صفير والمسجل تحت رقم 1475 تاريخ

02/05/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نجيب نخله صفير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالديكور باللغة العربية, باسم "لوحات", يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة