All legislation

قرار Decision No. 213 03/09/2003

انشاء جمعية تعاونية للزراعة والتربية الحيوانية في محافظة الشمال مركزها زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5109-5110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الشمالية للزراعة والتربية الحيوانية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الشمال. مركزها: جديدة زغرتا الزاوية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 19500000/ل.ل. تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ اعتماد المكافحة الطبيعية لحماية البيئة والمزروعات. 2 ـ التدريب المهني. 3 ـ تحسين وتهجين وتأصيل النوعية الزراعية للمزروعات. 4 ـ تشجيع زراعة الأعشاب الطبيعية وحمايتها. 5 ـ تشجيع الزراعات العلفية وتصنيع الإنتاج الحيواني وتسويقه وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/9/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه