المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الشمالية للزراعة والتربية الحيوانية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الشمال. مركزها: جديدة زغرتا الزاوية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 19500000/ل.ل. تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ اعتماد المكافحة الطبيعية لحماية البيئة والمزروعات. 2 ـ التدريب المهني. 3 ـ تحسين وتهجين وتأصيل النوعية الزراعية للمزروعات. 4 ـ تشجيع زراعة الأعشاب الطبيعية وحمايتها. 5 ـ تشجيع الزراعات العلفية وتصنيع الإنتاج الحيواني وتسويقه وتصريفه.