All legislation

مرسوم Decree No. 10763 06/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المديرية العامة لامن الدولة- لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10763
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4941-4942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10763 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /375000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية. النبذة 1 ـ أدوية. /50000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 1 ـ تقديمات مرض وأمومة. /125000000/ل.ل. النبذة 5 ـ نفقات معالجة في المستشفيات. /200000000/ل.ل.

المجموع /375000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة