All legislation

مرسوم Decree No. 10737 06/09/2003

تعيين سفير في وظيفة في الادارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين السيد مصطفى مديرا للمراسم,

Type
مرسوم · Decree
Number
10737
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4953-4954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10737 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدسور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/07/2003

المتضمن نقل السفير مصطفى مصطفى من سفارة

لبنان في الرباط الى الادارة المركزية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 757 تاريخ 02/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد مصطفى مصطفى (رقمه المالي 89/2), السفير في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, مديرا للمراسم, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير عبد اللطيف مملوك المنقول إلى سفارة لبنان في القاهرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة