All legislation

مرسوم Decree No. 10738 06/09/2003

نقل السيد حسين رمال سفير لبنان في كراكاس الى سفارة لبنان في سيول وتعيينه سفيرا فوق العادة

Type
مرسوم · Decree
Number
10738
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4954-4956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10738 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 758 تاريخ 02/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد حسين رمال, (رقمه المالي 187), سفير لبنان في كراكاس, إلى سفارة لبنان في سيول وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية كوريا, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير محمد نصرت الأسعد, المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة