ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 738 تاريخ 30/08/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد هشام دمشقيه (رقمه المالي 160/2), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, رئيس فرع الشؤون العربية في مديرية الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين, إلى سفارة لبنان في برلين, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى السفير دمشقيه الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة