All legislation

مرسوم Decree No. 10764 06/09/2003

نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10764
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4963-4964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10764 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتمادات التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1166000000/ل.ل. (فقط مليار وماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /500000000/ل.ل. النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. /366000000/ل.ل. وإلى الجزء الثاني الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /300000000/ل.ل.

/1166000000/ل.ل. (فقط مليار وماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة