المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتمادات التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1166000000/ل.ل. (فقط مليار وماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /500000000/ل.ل. النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. /366000000/ل.ل. وإلى الجزء الثاني الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /300000000/ل.ل.
/1166000000/ل.ل. (فقط مليار وماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).