ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فاضل الله
سركيس كرم, المسجل برقم 4947/م تاريخ 30/04/2003,
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 9151 تاريخ 30/11/2002
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فضل الله سركيس كرم, لتعاطي تجارية أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القبيات/الذوق ـ العقار رقم 247 ـ الطريق العام ـ قرب قلم نفوس القبيات ـ ملك بولين قسطون وريثة المرحوم وجيه قسطون ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود