All legislation

مرسوم Decree No. 10755 06/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد طالب سلوم.

Type
مرسوم · Decree
Number
10755
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4973-4974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10755 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد طالب

سلوم, المسجل برقم 7708/م تاريخ 08/08/2002,

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها, للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 8504 تاريخ 16/08/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد طالب سلوم, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية ـ شارع مرجعيون ـ العقار رقم 1589 ـ قرب المدرسة الإنجيلية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود