All legislation

مرسوم Decree No. 10770 06/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- ادارة الجمارك لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10770
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4985-4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10770 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /650000000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثالث ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة يحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /150000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /500000000/ل.ل.

المجموع: /650000000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة