All legislation

مرسوم Decree No. 10816 06/09/2003

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية- المديرية العامة للشؤون العقارية, وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
10816
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4988-4989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10816 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002

(استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في

وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968

(احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة

المالية- مديرية الشؤون العقارية),

بناء على المرسوم رقم 8668 تاريخ 16/09/2002

(تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة

المالية- مديرية الشؤون العقارية, وتمديد

تعيين كاتب في الملاك المذكور),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ

28/11/2002 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة

واستخدام الاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

581 تاريخ 09/07/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2003 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2003, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 886000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2003 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة