المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2003 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.
مرسوم Decree No. 10816 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002
(استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في
وزارة المالية),
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
(احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة
المالية- مديرية الشؤون العقارية),
بناء على المرسوم رقم 8668 تاريخ 16/09/2002
(تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة
المالية- مديرية الشؤون العقارية, وتمديد
تعيين كاتب في الملاك المذكور),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ
28/11/2002 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة
واستخدام الاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم
581 تاريخ 09/07/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2003 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/2003, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 886000 ل.ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2003 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة