المادة 1
مادة 1: عدل تصنيف العقارين 3006 و3007 من منطقة بعبدات العقارية في قضاء المتن ليصبحا خاضعين لنظام المنطقة الارتفاقية B المصدقة بالمرسوم 11795/69 بدلا من المنطقة الارتفاقية D المصدقة بنفس المرسوم وذلك بهدف إنشاء مدرسة رسمية عليهما.
مرسوم Decree No. 10843 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي لقانون
البناء رقم 2791 تاريخ 15/10/1993,
بناء على المرسوم 11795 تاريخ
13/01/1969 المتعلق بالتصميم التوجيهي
العام لمنطقة بيت مري وجوارها,
بناء على المرسوم 7882 تاريخ
15/05/2002 المتضمن بالموافقة على اعتبار
العقار رقم 3006 منن المنافع العامة بغية
ضمه الى العقار 3007,
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذين في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/10/2002-محضر رقم 47-, وفي
جلسته بتاريخ 02/04/2003-محضر رقم 16,
بعد الاطلاع على كتاب بلدية بعبدات
عدد 665/ص تاريخ 09/12/2002 وكتاب معالي
وزير الداخلية والبلديات رقم 12856/م
تاريخ 30/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل تصنيف العقارين 3006 و3007 من منطقة بعبدات العقارية في قضاء المتن ليصبحا خاضعين لنظام المنطقة الارتفاقية B المصدقة بالمرسوم 11795/69 بدلا من المنطقة الارتفاقية D المصدقة بنفس المرسوم وذلك بهدف إنشاء مدرسة رسمية عليهما.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي