All legislation

مرسوم Decree No. 10843 06/09/2003

تعديل تصنيف العقارين 3006 و3007 من منطقة بعبدات العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10843
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5001-5002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10843 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي لقانون

البناء رقم 2791 تاريخ 15/10/1993,

بناء على المرسوم 11795 تاريخ

13/01/1969 المتعلق بالتصميم التوجيهي

العام لمنطقة بيت مري وجوارها,

بناء على المرسوم 7882 تاريخ

15/05/2002 المتضمن بالموافقة على اعتبار

العقار رقم 3006 منن المنافع العامة بغية

ضمه الى العقار 3007,

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذين في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/10/2002-محضر رقم 47-, وفي

جلسته بتاريخ 02/04/2003-محضر رقم 16,

بعد الاطلاع على كتاب بلدية بعبدات

عدد 665/ص تاريخ 09/12/2002 وكتاب معالي

وزير الداخلية والبلديات رقم 12856/م

تاريخ 30/12/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تصنيف العقارين 3006 و3007 من منطقة بعبدات العقارية في قضاء المتن ليصبحا خاضعين لنظام المنطقة الارتفاقية B المصدقة بالمرسوم 11795/69 بدلا من المنطقة الارتفاقية D المصدقة بنفس المرسوم وذلك بهدف إنشاء مدرسة رسمية عليهما.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي