المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الأكبر المهني والتقني" كائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 10779 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2121 تاريخ 10/01/1992 ورقم 8225 تاريخ 02/04/1996 ورقم 4952 تاريخ 23/02/2001 ورقم 9989 تاريخ 15/04/2003 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "معهد علي الاكبر المهني والتقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2782/6 تاريخ 15/05/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الأكبر المهني والتقني" كائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي في المعلوماتية وتقسيماتها ـ أخصائي تمديدات كهربائية ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي تصليح راديو وفيديو وتلفزيون ـ أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي نجارة موبيليا ـ أخصائي تصنيع وتركيب الألومنيوم ـ أخصائي لحام كهرباء وأوكسيجين ـ أخصائي مركب أدوات صحية ـ أخصائي تركيب واستخدام الطاقة الشمسية ـ أخصائي حفر وصب قوالب المجوهرات ـ أخصائي تركيب الأحجار الكريمة ـ أخصائي صقل الأحجار الكريمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر