All legislation

مرسوم Decree No. 10780 06/09/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في خربة روحا (قضاء راشيا) باسم "مؤسسة النبراس المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
10780
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10780 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية -دار الايتام الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6389/6 تاريخ

01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في خربة روحا

(قضاء راشيا) باسم "مؤسسة النبراس المهنية".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة النبراس المهنية" كائنة على العقار رقم 2712 من منطقة خربة روحا العقارية (قضاء راشيا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي في تصنيع وتركيب الألومنيوم ـ أخصائي تمديدات صحية ـ أخصائي تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ أخصائي صيانة وترميم الأبنية ـ عامل مهني زراعي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر