المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة النبراس المهنية" كائنة على العقار رقم 2712 من منطقة خربة روحا العقارية (قضاء راشيا).
مرسوم Decree No. 10780 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية -دار الايتام الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6389/6 تاريخ
01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في خربة روحا
(قضاء راشيا) باسم "مؤسسة النبراس المهنية".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة النبراس المهنية" كائنة على العقار رقم 2712 من منطقة خربة روحا العقارية (قضاء راشيا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي في تصنيع وتركيب الألومنيوم ـ أخصائي تمديدات صحية ـ أخصائي تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ أخصائي صيانة وترميم الأبنية ـ عامل مهني زراعي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر