المادة 1
مادة 1: سحبت إجازة المدرسة الأزهرية الإسلامية الكائنة في شارع ابن رشد ـ منطقة دار الإفتاء ـ بيروت ـ للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.
مرسوم Decree No. 10789 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على اعادة القيد رقم 708/1947
(المتضمنة اعادة تسجيل "المدرسة الازهرية
الاسلامية" الكائنة في شارع ابن رشد
بيروت على اسم الشيخ محمد احمد عساف
وهي مدرسة مختلطة للتعليم الابتدائي
والابتدائي العالي,
بناء على المرسوم رقم 13635 تاريخ
22/08/1963 (المتضمن نقل اجازة المدرسة
المذكورة بسبب وفاة صاحبها الى اسم
ورثته السادة احمد وهند ومحمود ويوسف
وهنا وعلي نور الدين وزوجته وداد
عبد الفتاح البيروتي),
بناء على المرسوم رقم 1254 تاريخ
24/05/1991 (المتضمن ادخال السيدة رجاء
محمد سعيد صيرفي شريكة في اجازة المدرسة
المذكورة.
بناء على البند (3) من المادة العاشرة
جديدة من المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996 والتي تنص: "تسحب الاجازة
بمرسوم اذا توقفت المدرسة عن مزاولة
التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء
سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت إجازة المدرسة الأزهرية الإسلامية الكائنة في شارع ابن رشد ـ منطقة دار الإفتاء ـ بيروت ـ للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر