المادة 1
مادة 1: تحصر للأسباب المبينة أعلاه إجازة "ثانوية الروضة" الكائنة في فردان ـ بيروت على العقار رقم 1336 باسم الشريك في إجازتها السيد أحمد محمد جرار, والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 10790 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة) ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 8402 تاريخ 30/12/1961 المتضمن الاجازة للسيدين قيصر الياس حداد واحمد محمد جرار فتح
مدرسة ابتدائية, ثانوية, خارجية, مختلطة تعمل صيفا شتاء, ليلا ونهارا على العقار رقم 1336 منطقة رأس بيروت باسم "ثانوية
الروضة",
بناء على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 163/2001 تاريخ 16/12/2001 المتضمن ثبوت وفاة الشريك
في اجازة المدرسة المذكورة المرحوم قيصر حداد بتاريخ 01/11/2000 وانحصار ارثه القانوني بالاشخاص الواردة اسماؤهم في متنه,
بناء على الاستدعاء رقم 4696/12 تاريخ 31/12/2002 المقدم من السيد احمد محمد جرار والمتضمن طلب حصر اجازة
المدرسة المذكورة باسمه.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحصر للأسباب المبينة أعلاه إجازة "ثانوية الروضة" الكائنة في فردان ـ بيروت على العقار رقم 1336 باسم الشريك في إجازتها السيد أحمد محمد جرار, والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر