All legislation

مرسوم Decree No. 10768 06/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10768
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5084-5085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10768 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة) لعام 2003,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ) الباب الثالث عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (شراء مولد كهربائي). /38000000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة