All legislation

قرار Decision No. 245 08/09/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي لنادي الكاراتيه الرياضي-زحلة

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
08/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5111-5112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 08/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ

07/01/1975 (القاضي بتأسيس نادي الكاراتيه

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 30/08/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي بكافة موادهما لنادي الكاراتيه الرياضي, مركزه: زحلة, محافظة: البقاع, قضاء: زحلة, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 7/1/1975, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/8/2003.

المادة 2

يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي