All legislation

مرسوم Decree No. 10863 09/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10863
Date
09/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10863 تاريخ 09/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب 108 ـ مديرية اليانصيب الوطني. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 108 ـ مديرية اليانصيب الوطني. الفصل 1 ـ مديرية اليانصيب الوطني. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة