المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب 108 ـ مديرية اليانصيب الوطني. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 108 ـ مديرية اليانصيب الوطني. الفصل 1 ـ مديرية اليانصيب الوطني. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).