All legislation

مرسوم Decree No. 10761 06/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المحاكم الشرعية السنية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10761
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10761 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /18670000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليوناي وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل السادس ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /18670000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليونا وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة