All legislation

مرسوم Decree No. 1952 15/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
1952
Date
15/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5098-5099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1952 تاريخ 15/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة

ووزير المالية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46

تاريخ 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30000000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الإعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. مبلغ وقدره /30000000/ل.ل. ثلاثن مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هوفنانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة