ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8223 تاريخ 17/07/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت),
بناء على كتاب شركة "بيروت تاور ش .م.ل." المسجل برقم 20261 تاريخ 21/11/2002 الذي تطلب فيه تعديل مرسوم الترخيص رقم 8223 تاريخ 17/07/2002 بعد ان ضمت الاسهم التي رخص لها بتملكها في العقار 1421 الى العقار رقم 1401 .
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8223 تاريخ 17/7/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت) بحيث يصبح كما يلي: "رخص لشركة بيروت تاور ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ العقار رقم 1401 البالغة مساحته 3556 م.م. وأن الغاية من التملك هي إقامة برج سكني".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة