المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" كائنة على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10778 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7768 تاريخ 29/12/1995,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الجعفرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2650/6 تاريخ 08/05/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" كائنة على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر