المادة 1
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة لجمعية المبرات الخيرية بموجب المرسوم رقم 9636 تاريخ 21/2/2003 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي الكائنة في الخيام (قضاء مرجعيون) على العقار رقم 563 باسم "مدرسة عيسى بن مريم".
مرسوم Decree No. 10785 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 9632 تاريخ 21/02/2003 (المتضمن الاجازة لجمعية المبرات الخيرية فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي على العقار رقم 563 من منطقة الخيام العقارية (قضاء مرجعيون)
باسم مدرسة عيسى بن مريم),
بناء على الاستدعاء رقم 3059/12 تاريخ 22/07/2003 (المتضمن طلب جمعية المبرات الخيرية الغاء اجازة مدرسة عيسى بن مريم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة لجمعية المبرات الخيرية بموجب المرسوم رقم 9636 تاريخ 21/2/2003 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي الكائنة في الخيام (قضاء مرجعيون) على العقار رقم 563 باسم "مدرسة عيسى بن مريم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر