المادة 1
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد هاشم أبو الحسن الأمين بموجب المرسوم رقم 529 تاريخ 3/2/59 بفتح "مدرسة الأمين" الكائنة في برج حمود (قضاء المتن) بسبب توقفها عن العمل لأكثر من سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مرسوم Decree No. 10787 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 529 تاريخ
03/02/1959 (المتضمن الاجازة للسيد هاشم ابو الحسن الامين بفتح مدرسة خاصة في برج حود (قضاء المتن) باسم "مدرسة
الامين",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاشم ابو الحسن الامين والمسجل برقم 6233/12
تاريخ 02/12/2002 والمتضمن طلب الموافقة له على نقل مقر مدرسة الامين من برج حمود
(قضاء المتن) الى برج البراجنة (قضاء بعبدا),
بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 لا سيما المادة العاشرة جديدة البند الثالث والذي ينص (تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت المدرسة عن مزاولة
التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للسيد هاشم أبو الحسن الأمين بموجب المرسوم رقم 529 تاريخ 3/2/59 بفتح "مدرسة الأمين" الكائنة في برج حمود (قضاء المتن) بسبب توقفها عن العمل لأكثر من سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر