All legislation

مرسوم Decree No. 10788 06/09/2003

سحب اجازة مدرسة المقاصد الخيرية الاسلامية الكائنة في بعلبك (قضاء بعلبك) بسبب توقفها عن العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
10788
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5019-5020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10788 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 8400 تاريخ

30/12/1961 (المتضمن الاجازة لجمعية

المقاصد الخيرية الاسلامية في بعلبك

بفتح مدرسة ابتدائية خارجية, مختلطة

في بعلبك باسم مدرسة المقاصد الخيرية

الاسلامية),

بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996 ولا سيما المادة العاشرة

(جديدة) البند /3/ والذي ينص "تسحب

الاجازة بمرسوم اذا توقفت المدرسة

عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها

بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين

على ذلك,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحبت إجازة مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية الكائنة في بعلبك والمجازة بالمرسوم رقم 8400 تاريخ 30/12/61 وذلك للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر