المادة 1
مادة 1: سحبت إجازة مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية الكائنة في بعلبك والمجازة بالمرسوم رقم 8400 تاريخ 30/12/61 وذلك للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.
مرسوم Decree No. 10788 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 8400 تاريخ
30/12/1961 (المتضمن الاجازة لجمعية
المقاصد الخيرية الاسلامية في بعلبك
بفتح مدرسة ابتدائية خارجية, مختلطة
في بعلبك باسم مدرسة المقاصد الخيرية
الاسلامية),
بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996 ولا سيما المادة العاشرة
(جديدة) البند /3/ والذي ينص "تسحب
الاجازة بمرسوم اذا توقفت المدرسة
عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها
بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين
على ذلك,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت إجازة مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية الكائنة في بعلبك والمجازة بالمرسوم رقم 8400 تاريخ 30/12/61 وذلك للأسباب المبينة في الحيثيات أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر