ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة برناديت اديب المكاري المسجل بالرقم 3515/12 تاريخ 23/07/2002 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عردات (قضاء زغرتا) باسم "مدرسة بابيون",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة برناديت أديب المكاري المولودة عام 1970 في زغرتا (قضاء زغرتا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة في عردات (قضاء زغرتا) على العقار رقم /908/ من منطقة عردات العقارية باسم "مدرسة بابيون". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر