ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات المخلصيات لسيدة البشارة المسجل برقم 6193/12 تاريخ 30/11/2002 والمتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث قضاء بعبدا باسم "مدرسة سيدة النجاة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الراهبات المخلصيات لسيدة البشارة فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية مختلطة في الحدث قضاء بعبدا على العقار رقم /3378/ من منطقة الحدث العقارية ملك جمعية الراهبات المخلصيات لسيدة البشارة باسم "مدرسة سيدة النجاة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمسة سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر