All legislation

مرسوم Decree No. 10872 09/09/2003

اعادة فتح سفارة للبنان في اسنسيون- الباراغواي

Type
مرسوم · Decree
Number
10872
Date
09/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10872 تاريخ 09/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على المرسوم رقم 288 تارخ 04/03/1999

المتضمن الغاء سفارة لبنان في اسنسيون (الباراغواي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 620 تاريخ 28/07/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد فتح سفارة للبنان في اسنسيون ـ الباراغوي والتي سبق وألغيت بالمرسوم رقم 288 تاريخ 4/3/1999.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم (1) (الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 9 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة