المادة 1
مادة 1: يعاد فتح سفارة للبنان في اسنسيون ـ الباراغوي والتي سبق وألغيت بالمرسوم رقم 288 تاريخ 4/3/1999.
مرسوم Decree No. 10872 09/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على المرسوم رقم 288 تارخ 04/03/1999
المتضمن الغاء سفارة لبنان في اسنسيون (الباراغواي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 620 تاريخ 28/07/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعاد فتح سفارة للبنان في اسنسيون ـ الباراغوي والتي سبق وألغيت بالمرسوم رقم 288 تاريخ 4/3/1999.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم (1) (الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 9 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة