All legislation

مرسوم Decree No. 10762 06/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- مجلس الاتنماء والاعمار لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10762
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4939-4940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10762 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ

07/08/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /904500000/ل.ل. (تسعماية وأربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). ما يوازي /600000/د.أ (ستماية ألف دولار أميركي). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (المعهد الوطني للإدارة ـ مفروشات, دراسة, وإشراف على التنفيذ). 904500000 ل.ل. (تسعماية وأربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). ما يوازي /600000/د.أ (ستماية ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة