ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998,
لا سيما المادة الثانية- الفقرة اولا- منه,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة), لا سيما المادة
الرابعة- الفقرة 5- منه,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998
(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002
(الاصول والاجراءات الواجب اتباعها في
اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها),
ولا سيما المادة الاولى- الفقرة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002
(تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص
بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الصناعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 4013 تاريخ 23/12/2002 ورقم 445
تاريخ 24/03/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
178/2002-2003 تاريخ 23/04/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي: