All legislation

مرسوم Decree No. 10836 06/09/2003

اعتبار اللائحتين الواردتين في المادة الثالثة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 واللتان سقطتا سهوا جزءا لا يتجزأ من المرسوم

Type
مرسوم · Decree
Number
10836
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4943-4944
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 (Art. 172: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام تاريخ 28/08/2008 (Art. 173: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10836 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/02/ 2002 (تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس ),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 255/2002-2003 تاريخ 15/07/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اللائحتان المرفقتان (رقم 1 و 2) الواردتان في المادة الثالثة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 (لائحة خاصة بالمتعهدين واخرى بالمكاتب الاستشارية) واللتان سقطتا سهوا جزءا لا يتجزأ من المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

1 ـ شهادة تثبت تسجيل الشركة أو المؤسسة في السجل التجاري بصفة متعهد. 2 ـ إفادة انتساب إلى نقابة المقاولين. 3 ـ براءة ذمة مالية صالحة للمناقصات بتاريخ تقديمها. 4 ـ براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر. 5 ـ إفادة عدم إفلاس من المحكمة التجارية. 6 ـ إفادة مصرفية تبين التسهيلات المالية. 7 ـ إفادة عن وجود مكتب خاص يعمل بصورة فعلية في لنبان, مسجل باسم الشركة أو المؤسسة المرشحة للتصنيف مستقل عن مركز السكن (ترفق بصور مصدقة لسندات الملكية أو لعقود الإيجار وترفق كذلك بمصور لمسطح المكتب). 8 ـ نسخة طبق الأصل عن نظام وهيكلية الشركة أو المؤسسة. 9 ـ تصريح يعين ممثل الشركة أو المؤسسة تجاه الإدارة, يحدد صلاحيته, مصدق حسب الأصول, ومسجل لدى الكاتب العدل. 10 ـ أ ـ لائحة بعناصر الجهاز البشري مع سيرهم الذاتية وإفادات انتساب المهندسين إلى إحدى نقابتي المهندسين. ب ـ السيرة الذاتية للمدير الفني مع إفادة الانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين. (تعزز اللوائح بالمستندات الثبوتية). - إن عدم وجود الجهاز البشري يحرم المتعهد من حقه بالتصنيف. 11 ـ لائحة مصدق تبين موقع وتاريخ ونوع وأهمية المشاريع التي نفذتها الشركة أو المؤسسة (ترفق بالبيانات الموثقة والمصدقة العائدة لكل مشروع). 12 ـ لائحة بالمعدات المملوكة أو المستأجرة من الشركة أو المؤسسة (ترفق بالأوراق الثبوتية الخاصة بكل آلة من المراجع المختصة). 13 ـ لائحة بعناصر لجهاز الإداري وصورة عن شهادة الـ ISO في نظام الجودة (Quality management) ان وجدت, مصدقة وفقا للأصول. 14 ـ المستندات التي تراها الهيئة ضرورية والتي قد تطلب تقديمها.

المادة 4

1 ـ تصريح يثبت وجود مكتب خاص يعمل بصورة فعلية في لبنان, مسجل باسم المكتب المرشح للتصنيف أو الشركة أو المؤسسة مستقل عن مركز السكن (ترفق بصور مصدقة لسندات الملكية أو لعقود الإيجار وترفق كذلك بمصور لمسطح المكتب). 2 ـ براءة ذمة مالية صالحة للمناقصات بتاريخ تقديمها. 3 ـ براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر. 4 ـ نسخة طبق الأصل عن نظام وهيكلية المكتب أو الشركة أو المؤسسة إذا وجدت. 5 ـ تصريح يعين ممثل المكتب أو الشركة أو المؤسسة تجاه الإدارة, يحدد صلاحيته, مصدق حسب الأصول, ومسجل لدى الكاتب العدل. 6 ـ لائحة بعناصر الجهاز البشري مع سيرهم الذاتية وإفادات انتساب المهندسين إلى إحدى نقابتي المهندسين. (تعزز اللوائح بالمستندات الثبوتية). - إن عدم وجود الجهاز البشري يحرم الاستشاري من حقه بالتصنيف. 7 ـ لائحة مصدقة تبين موقع وتاريخ ونوع وأهمية المشاريع التي درسها المكتب أو الشركة أو المؤسسة و/أو أشرف على تنفيذها (ترفق بالبيانات الموثقة والمصدقة العائدة لكل مشروع). 8 ـ لائحة بالآلات المملوكة ولائحة بأنظمة المعلوماتية المملوكة بنسختها الأصلية مع المستندات الثبوتية. 9 ـ لائحة بعناصر الجهاز الإداري وصورة عن شهادة الـ ISO في نظام الجودة (Quality management) إن وجدت, مصدقة وفقا للأصول. 10 ـ المستندات التي تراها الهيئة ضرورية والتي قد تطلب تقديمها.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: محمود حمود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي