All legislation

مرسوم Decree No. 10739 06/09/2003

نقل السيد مسعود المعلوف الى سفارة لبنان في فرصوفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10739
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4955-4956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10739 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/07/2003

(مناقلات في الفئتين الاولى والثانية في

السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 737 تاريخ 30/08/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد مسعود المعلوف (رقمه المالي 87/2), السفير في الإدارة المركزية, مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين, إلى سفارة لبنان في فرصوفيا, وعين فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية بولونيا, دون تعديل في الرتبة, بدلا من السفير أحمد إبراهيم, المنقول إلى الادارة المركزية, على أن يتقاضى السفير المعلوف الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة