All legislation

مرسوم Decree No. 10748 06/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد ابراهيم الصميلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10748
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4967-4968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10748 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

ابراهيم الصميلي, المسجل برقم 4799/م تاريخ

24/04/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 8830 تاريخ 09/10/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد إبراهيم الصميلي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة غزة ـ العقار رقم 873 ـ قرب البلدية ـ ملك عدنان فضل المجذوب ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود