المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خضر محمد علي شومان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 10824 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد خضر محمد علي شومان المسجل
في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 26/02/2003
تحت الرقم 67/3 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خضر محمد علي شومان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر