المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة مشهور أبو حمدان وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 25 بحيث يصبح "شركة مشهور أبو حمدان وأولاده للصيرفة".
قرار Decision No. 8476 05/09/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على القرار رقم 3093 تاريخ
30/06/1988 القاضي بادراج اسم "شركة مشهور ابو حمدان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 25,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/06/2003 القاضي بالموافقة على تعديل
اسم "شركة مشهور ابو حمدان وشركاه للصيرفة" بحيث صبح "شركة مشهور ابو حمدان واولاده للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/08/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة مشهور أبو حمدان وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 25 بحيث يصبح "شركة مشهور أبو حمدان وأولاده للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه