All legislation

مرسوم Decree No. 10757 06/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10757
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4935-4936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10757 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 3 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ اعياد وتمثيل. /280000000/ل.ل. الجزء الثاني "أ" البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /50000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /20000000/ل.ل

المجموع /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة