All legislation

مرسوم Decree No. 10793 06/09/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة بعلبك الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
10793
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10793 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صوفيا طلال شريف المسجل بالرقم 3816/12

تاريخ 10/12/2000 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة بعلبك الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة صوفيا طلال شريف المولودة عام: 1976 في دار الواسعة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 1145 (منطقة بعلبك العقارية) باسم "مدرسة بعلبك الدولية" في بعلبك (قضاء بعلبك). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر