All legislation

مرسوم Decree No. 10794 06/09/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم مدرسة "حارة انترناسيونال كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
10794
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5024-5025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10794 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جواد محمد الحاج المسجل بالرقم 2340/12 تاريخ 14/08/2002 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا)

باسم "حارة انترناسيونال كولدج",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد جواد محمد الحاج المولود عام 1959 في عرمتى (قضاء جزين) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2278 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة "حارة انترناسيونال كولدج" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر