المادة 1
مادة 1: قبل القاضي سليمان شفيق طرابلسي في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 10888 11/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
المعدل بالقانون رقم 345 تاريخ 06/08/2003,
لا سيما المادة الاولى,
بناء على المرسوم 10601 تاريخ 04/08/2003
المتضمن انهاء خدمة المدعي العام لدى ديوان
المحاسبة القاضي سليمان شفيق طرابلسي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضي سليمان شفيق طرابلسي في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى ديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة