All legislation

مرسوم Decree No. 10888 11/09/2003

قبول قاضي في ديوان المحاسبة في منصب الشرف السيد سليمان شفيق طرابلسي

Type
مرسوم · Decree
Number
10888
Date
11/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10888 تاريخ 11/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

المعدل بالقانون رقم 345 تاريخ 06/08/2003,

لا سيما المادة الاولى,

بناء على المرسوم 10601 تاريخ 04/08/2003

المتضمن انهاء خدمة المدعي العام لدى ديوان

المحاسبة القاضي سليمان شفيق طرابلسي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضي سليمان شفيق طرابلسي في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة