ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 169/2003/أ تاريخ 14/02/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق فنيدق القموعة المصدق بالمرسوم رقم 3369 تاريخ 26/2/1960 من الكيلومتر 000+0 (قديما من الكيلومتر 757+0) إلى الكيلومتر 212.72 + 3 (قديما 969.72 + 3) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفقة بهذا المرسوم كما صدق تخطيط طريق القموعة الشنبوق من الكيلومتر 3 + 212.72 إلى الكيلومتر 15 + 604.57 المبين باللون الأحمر وعلى ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة وضمن تخطيط طريق القموعة الشنبوق المبينة على ذات المسطح المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر طريق القموعة الشنبوق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي