المادة 1
مادة 1: عين سفير لبنان في القاهرة السيد عبد اللطيف مملوك, بالإضافة إلى وظيفته الأساسية مندوبا دائما للبنان لدى جامعة الدول العربية.
مرسوم Decree No. 10735 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244
تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003
(ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار)
الى الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في
وزراة الخارجية والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 675 تاريخ 07/08/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين سفير لبنان في القاهرة السيد عبد اللطيف مملوك, بالإضافة إلى وظيفته الأساسية مندوبا دائما للبنان لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة