All legislation

مرسوم Decree No. 10744 06/09/2003

نقل السيد وفيق رحمه الى سفارة لبنان في اسلام اباد وتعيينه سفيرا فوق العادة

Type
مرسوم · Decree
Number
10744
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10744 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003

(ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار) الى

الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في

وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 735 تاريخ 30/08/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم يا يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد وفيق رحيمه, (رقمه المالي 177/2), السفير في السلك الخارجي في سفارة لبنان في بغداد, إلى سفارة لبنان في إسلام أباد وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة