ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة "أتك رانسبارانس ", المسجل برقم 12586/م تاريخ 21/12/2002,
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 9045 تاريخ 06/11/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة "أتك ترانسبارنس", لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صربا ـ جونيه ـ الأوتوستراد ـ سنتر عضيمي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود