ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)
لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاق الشراكة الموقع بتاريخ
18/06/2003 بين اتحاد بلديات الفيحاء ومؤسسة
كاتالا للطاقة (ICEAN),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات,
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية عبر مؤسسة كاتالا للطاقة (ICAEN) لصالح اتحاد بلديات الفيحاء, وهي مبلغ قدره /185256/يورو (مئة وخمسة وثمانون ألفا ومئتان وستة وخمسون يورو), لتنفيذ مشروع سماب ـ لتحسين نوعية الهواء في المدن من خلال خطط نوعية هواء وقابلية التحرك والتقوية المؤسساتية للإدارة المحلية لنوعية الهواء. وذلك وفقا لاتفاق الشراكة بين اتحاد بلديات الفيحاء ومؤسسة كاتالا للطاقة (ICAEN)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة