ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 616 تاريخ 28/07/2003,
فيما خص صلاحيتها,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت السيدة نجوى يوسف سويدان, رئيس قسم القضايا والشؤون القانونية في ملاك وزارة البيئة, رقمها المالي (101/3) إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان وعينت بوظيفة رئيس قسم في قائمقامية قضاء جبيل في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 لتغطية رواتب السيدة نجوى سويدان الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5364000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية. إلى الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل التاسع ـ محافظة جبل لبنان. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وتعويضاتها. الفقرة 1 ـ رواتب الموظفين. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /5364000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الإمضاء: فارس بويز