All legislation

مرسوم Decree No. 10829 06/09/2003

نقل السيدة نجوى يوسف سويدان من ملاك وزارة البيئة الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
10829
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4978-4979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10829 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 616 تاريخ 28/07/2003,

فيما خص صلاحيتها,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة نجوى يوسف سويدان, رئيس قسم القضايا والشؤون القانونية في ملاك وزارة البيئة, رقمها المالي (101/3) إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان وعينت بوظيفة رئيس قسم في قائمقامية قضاء جبيل في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 لتغطية رواتب السيدة نجوى سويدان الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5364000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية. إلى الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل التاسع ـ محافظة جبل لبنان. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وتعويضاتها. الفقرة 1 ـ رواتب الموظفين. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /5364000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز