ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 01/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد فريد بن جار الله
بن صالح الحرازي من التابعية السعودية المسجل
برقم 53/2003/أ تاريخ 08/07/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية.
بناء على ااقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص للسيد فريد بن جار الله بن صالح الحرازي من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم واحد من منطقة البساتين العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 4400 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة